(عليه السلام) (1): " إذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد " يراد به حقوق يوجب كل واحد منها غسلا لا وضوء وغسلا مثلا فبدل الغسل حينئذ إنما يقوم مقامه فيما أجزأ عنه من الأغسال.
ومن هنا يتجه القول بالتداخل حينئذ في التيممات مع تعدد الأسباب على حسب ما ذكرناه في الأغسال، بل قد يجزئ عن الوضوء حيث يجتمع الجنابة مع الحيض مثلا على حسب الغسل، كما أنه يجزئ التيمم بدل الجنابة عن غيره لو كان معه وإن لم ينوه إن قلنا به في الغسل، خلافا للمحكي عن ظاهر الشيخ، فاعتبر التعرض لتعيين الحدث هنا، وهو ضعيف، بخلاف العكس فلا يجزئ إلا مع النية بناء على المختار هناك من اعتباره في الغسل، وإلا فبناء على عدم الاعتبار فيه يتجه هنا أيضا ذلك. لكنه احتمل في جامع المقاصد عدم الاجزاء وإن قلنا به في الغسل، قال: لأن التيمم طهارة ضعيفة مع انتفاء النص على ذلك وعدم تصريح الأصحاب، فيتعين الوقوف مع اليقين، وهو ضعيف كاحتمال أصل عدم جواز التداخل في التيمم للأصل، وكون التيمم مبيحا لا رافعا، والشك في تناول البدلية لمثل ذلك، لوضوح منع الجميع بظهور تناول البدلية له، وعدم الفرق بين الإباحة والرفع هنا، ولذا ثبت التداخل في أغسال المستحاضة ونحوها مما هو مبيح لا رافع، فالأقوى حينئذ جريان التداخل في التيمم لكن على حسب ما تقدم في الغسل من اعتبار النية وغيرها مما يعرف من ملاحظة ذلك المقام، فلاحظ وتأمل، كل ذا للبدلية.
* (و) * كيف كان ف * (إن قطعت كفاه) * بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شئ * (سقط مسحهما) * قطعا وإجماعا * (واقتصر على) * مسح * (الجبهة) * ولا يسقط التيمم عنه بذلك بلا خلاف، بل لعله إجماعي إن لم يكن ضروريا، لقاعدة الميسور والبدلية وعدم سقوط