وأما عمومات حلية صيد البحر (1) المعارض لما ذكر بالعموم من وجه فلا تجري هنا، لأن المتبادر من الصيد نفس الحيوان دون بيضه.
ولو اشتبه المحلل منه بالمحرم، فقالوا بحلية الخشن منه دون الأملس (2)، وظاهرهم الاتفاق عليه، فإن ثبت وإلا فللتأمل فيه مجال، ومقتضى: (كل شئ فيه حلال وحرام) (3) الحلية مطلقا، كما أن مقتضى الاحتياط الاجتناب كذلك.
ومنهم من لم يقيد التفصيل المذكور بصورة الاشتباه بل عممه (4)، والروايتان تدفعانه.