بأس إذا لم يتعمد) (1).
والمروي في الدعائم أنهما قالا في من ذبح لغير القبلة: (إن كان أخطاء أو نسي أو جهل فلا شئ عليه وتؤكل ذبيحته، وإن تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة) (2).
والأمر في تلك الأخبار محمول على الوجوب الشرطي، وجعلوا الاستقبال شرطا للحلية وهو إجماعي، والاجماع عليه أيضا مصرح به في كلامهم (3)، وهو الدليل عليه، وإلا فإثباته من الأخبار مشكل، لأن المتبادر من الأمر الوجوب الشرعي، وهو غير مستلزم للحرمة مع ترك المأمور به.
وقوله: (فلا تأكل) في الصحيحة الثانية يحتمل الخبرية.
نعم، لو كان المشار إليه - في قوله: (بذلك) في الثالثة - هو الأكل لدلت بالمفهوم على ثبوت البأس - الذي هو العذاب - في أكل ما تعمد فيه ذلك، ولكن يحتمل أن يكون إشارة إلى الذبح لغير القبلة.
وكذلك مفهوم جواز الأكل يمكن عدم الجواز بالمعنى الأخص.
والظاهر من رواية الدعائم الكراهة، ولكنها خلاف الاجماع، فالدليل هو الاجماع المعتضد ببعض ما ذكر.
ثم وجوب الاستقبال والحرمة بدونه إنما هو مع العلم بالوجوب وتعمد تركه، فلا يحرم مع نسيانه إجماعا فتوى ونصا، وكذا لو تركه جهلا بالحكم أو بالقبلة أو خطأ فيها، على المصرح به في كلام كثير من