الموت مستندا إلى إبانة الرأس، التي هي غير الذبح، بل فعل محرم.
وقال المحقق الأردبيلي في مسألة قطع بعض الأعضاء أولا ثم قطع الباقي بعد نقل الحلية عن الفاضل والحرمة عن الشهيد: إن اعتبر إزالة الحياة المستقرة بقطع الأعضاء الأربعة - كما هو الظاهر - ينبغي التحريم، وإن لم يعتبر، بل المعتبر قطع الجميع وإزالة الحياة، حل (1).
وظاهر ذلك الترديد في لزوم استناد الموت إلى قطع الأعضاء الأربعة وكذا ظاهر كل من يقول بكراهة إبانة الرأس قبل الموت أو حرمتها مع حل الذبيحة عدم اشتراط الاستناد إلى الذبح، إذ لا شك أن تمام الروح يخرج بالإبانة.
وكذا كلامهم في كراهة العضو المقطوع قبل الموت، بل كل من يقول بعدم اشتراط استقرار الحياة ظاهره عدم الاشتراط، لأن بعد عدم استقرارها لا يعلم استناد خروج الروح إلى الذبح.
وكيف كان، فالظاهر عدم الاشتراط، للأصل، والاطلاقات، وصحيحة زرارة المتقدمة (2)، الواردة في الذبيحة الواقعة في النار أو الماء أو من البيت أو الجبل، ونحوها روى العياشي في تفسيره.
والمروي في الدعائم: عن ذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال، أو تقع في ماء، أو في نار، فقال: (إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل) (3).
بل كثير من الأخبار المتقدمة في المسألة السابقة، من المتضمنة