ومع القطع بميت وحي بالحياة المستقرة مع إدراك الصائد التذكية، فيذكي الحي وجوبا في صيد الكلب، واحتياطا في صيد الآلة، ويحرم الآخر إجماعا، لجميع الأخبار المتقدمة.
وبالحياة الغير المستقرة، فذهب الحلي (1) وجماعة (2) بل كافة المتأخرين - كما قيل (3) - إلى حلية الجزأين، لاطلاق أحاديث الاصطياد، سيما صحيحة محمد بن علي الحلبي، المتقدمة في المسألة الأولى من البحث الثاني (4).
وعن النهاية (5) والقاضي وابن حمزة (6) حرمة الجزء الميت، لاطلاق مرسلة النضر وما تأخر عنها من الأخبار.
والتحقيق: تعارض الاطلاقين بالعموم من وجه في الجزء الميت، والترجيح للأول بموافقة الكتاب وأصل الحلية الثابتة بعد ذكر اسم الله تعالى، فتأمل.
وأما الجزء الحي، فحلال عند من يعتبر في وجوب التذكية الحياة المستقرة، وكذا عند من يكتفي فيه بغير المستقرة أيضا إن لم يدرك الصائد ذكاته، أو كان الجزء الحي غير محل التذكية، وإن أدركها مع كون المحل مما يقبلها فيتأتى الاشكال من عدم معهودية حلية جزأي حيوان واحد