أيأكله؟ قال: (نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب) (1).
وصحيحة محمد بن قيس: (ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت، وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه) (2).
وصحيحة البصري: (ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه) (3).
ورواية عبد الله بن سليمان: (ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة) (4).
وتفصيل الكلام في هذه المسألة: أن القاطع للجز إما آلة غير محللة - كالحبالة والشبكة وآلات الصيد الغير الجامعة للشرائط - أو محللة، كالكلب والسيف ونحوهما الجامع للشرائط.
وعلى التقديرين: إما يقطع بجزأين ميتين غير متحركين، أو جزأين حيين بحياة غير مستقرة، أو أحدهما ميت والآخر حي بحياة مستقرة أو غير مستقرة، وأما الجزءان الحيان بحياة مستقرة فهو غير ممكن.
فعلى الأول - أي إذا كانت الآلة غير محللة -: فمع القطع بالميتين يحرم الجزءان، والوجه واضح.