ذبيحة غير الكتابي بطريق أولى، سيما ما تضمن منها تعليل النهي عن أكل ذبيحة بعض النصارى بأنهم ليسوا من أهل الكتاب، أو بأنهم مشركوا العرب.
وأما الكتابي فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة:
الأول: حرمة ذبائحهم مطلقا، وهو مذهب المعظم - كما صرح به غير واحد من علماء الطائفة (1) - بل في المسالك: كاد أن يعد من المذهب (2).
وعن الخلاف والانتصار أنهما جعلاه من منفردات الإمامية، مدعين عليه الاجماع (3).
والثاني: حليتها كذلك، حكي عن القديمين الإسكافي والعماني (4)، إلا أن الثاني خص باليهودي والنصراني وقطع بتحريم ذبيحة المجوسي.
والثالث: التفصيل بالحلية مع سماع تسميتهم، والحرمة مع عدمه، حكي عن الصدوق (5).
حجة الأولين: الاجماعات المنقولة، والشهرة العظيمة، والروايات المستفيضة، وهي ما بين حقيقة في النهي والمنع عنها، وظاهرة فيه بقرينة فهم الأصحاب وسائر الأخبار..
فمن الأولى صحيحة محمد: عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم؟
فقال: (كان علي بن الحسين عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم