صاحبه حيا، وجب أن يذكيه. فإن لم يكن معه ما يذكيه، فليتركه حتى يقتله، ثم ليأكل إن شاء.
وإذا انفلت كلب، فصاد من غير أن يرسله صاحبه، وسمى لم يجز أكل ما يقتله. ومن نسي التسمية عند إرسال الكلب، وكان معتقدا لوجوب ذلك عليه، جاز أكل ما يقتله. ولا يجوز أن يسمي غير الذي يرسل الكلب. فإن أرسل واحد الكلب، وسمى غيره، لم يجز أكل ما يقتله. وصيد الكلب إذا غاب عن العين، ثم وجد مقتولا، لا يجوز أكله.
وإذا رمى انسان سهما، وسمى عند الرمي، فأصاب وقتل، جاز أكله. وإن ظن أن غير السهم قتله، لم يجز له أكله. وإن أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل، أو وقع في الماء، ثم مات، لم يجز أكله. لأنه لا يأمن أن يكون قد مات في الماء، أو من وقوعه من الجبل. وإذا طعن الصيد برمح أو ضربه بسيف، فقتله، ويكون قد سمى، جاز له أكله.
فإن قده بنصفين، ولم يتحرك واحد منهما، جاز له أكلهما، إذا خرج منه الدم. وإن تحرك أحد النصفين، ولم يتحرك الآخر، أكل الذي تحرك، ورمي بما لم يتحرك. وإن قطع منه قطعة بسيف، أو أخذت الحبالة منه ذلك، فليرم بالقطعة، وليذك الباقي، ويأكله.
وإذا أخذ الصيد جماعة، فتناهبوه، وتوزعوه قطعة قطعة،