وأفسد منه ما قيل: إنه على تقدير الصراحة أيضا يقوى القول باعتبار التذكية مع فقد الآلة، لاعتضاده بالشهرة العظيمة، التي هي من المرجحات الشرعية (1).
فإنه أين ثبتت الشهرة فضلا عن العظيمة؟! غايتها المحكية، وهي ليست بتلك المثابة، مع أن المرجح ليس هذه الشهرة، بل هي الشهرة في الرواية، وهي هنا مفقودة.
وأيضا الاحتياج إلى المرجح إنما هو مع التعارض المحتاج إليه، وبعد تسليم الصراحة تكون الصحيحة وما بمضمونها خاصة، فتكون مقدمة البتة، سيما مع عمل فحول القدماء بها.
ولو سلم التعارض فلا يكون مرجح، فيرجع إلى أصل الإباحة والتذكية بعد التسمية.
فروع:
أ: المشهور - كما قيل (2) - وجوب المسارعة العرفية بالمعتاد إلى الصيد بعد إرسال الآلة أو بعد إصابتها الصيد شرطا أو شرعا.
وتأمل فيه جماعة من المتأخرين، كالمحقق الأردبيلي (3) وصاحب الكفاية (4) وشارح المفاتيح وبعض مشايخنا المعاصرين (5)، مصرحين بعدم وجدانهم دليلا عليه..