استعماله بقصد الصيد، وكذا الأخذ، إذ ليس المراد وضع الجارحة المسماة باليد بخصوصها عليه، بل المراد إدخاله تحت تصرفه واقتداره، وهو حاصل بأخذ الآلة له.
ومنه يظهر أن الأقوى: تحقق التملك بكل آلة استعملها لذلك مع قصد ذلك، كوقوعه في حفيرة حفرها في طريق صيد، فوقع فيه وضربه بالحجر حتى يقع، أو اتخاذ أرض وإجراء ماء عليها بحيث تصير موحلة ليتوحل فيها الصيد فتوحل، أو بناء دار للتعشيش، أو فتح باب بيت وإلقاء الحيوانات فيه لتدخل فيه العصافير، فتدخل فيه فيغلق عليها الباب.
لاتحاد كل ذلك مع الآلات المعتادة في صدق الاصطياد والأخذ، اللذين هما موجبان للحكم بالتملك، فبعد الوقوع في تلك الآلات يصير ملكه ولا يجوز لغيره أخذه منه.
ولكن يشترط في مثل الأرض والدار والبيت أن يخرج الصيد الواقع فيه عن الامتناع عرفا وصدق عليه الاصطياد كذلك، فلو كان بيت كبير تطير فيه العصافير ويصعب تصرفه فلا، لعدم معلومية صدق الصيد ولا الأخذ عليه.
فروع:
أ: إنما يملك الصيد بالاصطياد إذا لم يعرف مالكه وإلا يجب الرد عليه بلا خلاف فيه، لعدم جواز التصرف في ملك الغير مطلقا إلا بإذنه..