ولرواية محمد بن الفضيل المتقدمة. ويشعر بذلك بعض أخبار أخر أيضا (1).
ويكفي في ثبوت ملكية الغير وجود أثر اليد فيه من قص الجناح، أو وجود طوق في عنقه، أو شد حبل على أحد قوائمه، ونحو ذلك.
لإفادة اليد الخالية عن المعارض للملكية.
ولأصالة عدم تحقق ملكية الصائد، خرج ما إذا لم يكن عليه أثر يد بما ذكر، فيبقى الباقي.
وللأخبار المشترطة لتساوي الجناحين أو تملك الجناح في ملكية الصائد، كما تقدمت، ومنها: رواية إسحاق بن عمار: (لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه) (2).
ب: لو وقع صيد في آلة ثم انفتل وخلص منها لا يخرج بذلك عن ملك صائده، بل ملكه ونماؤه له، وكل من يجني عليه فهو له ضامن، للاستصحاب، والأخبار المتقدمة المشترطة لتملكه بعدم معرفة الطالب له أو الصاحب.
ج: من أطلق صيده من يده ولم يعرض عنه بقصد إزالة ملكه عنه لم يخرج بذلك عن ملكه، للاستصحاب، والأخبار المذكورة الشاملة لمثل تلك الصورة بترك الاستفصال أيضا.
وإن أعرض عنه ونوى بإطلاقه قطع ملكيته عنه فالأكثر - كما صرح به بعض من تأخر (3) - على بقاء ملكيته له أيضا، لأن زوال الملكية يحتاج إلى