وأما الثاني: فهو المقصود ذكره في ذلك المقام، فنقول:
يتحقق الصيد المملك بهذا المعنى بالأخذ الحقيقي ووضع اليد حقيقة عليه - كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو الحبل المشدود عليه بنفسه أو بوكيله - بالاجماع وأخبار الأخذ الآتية.
وكذا يتحقق الصيد المملك بأخذه وإثبات اليد عليه بكل آلة معتادة لذلك يتوصل بها إليه، كالكلب والصقر والباز والشاهين وسائر الجوارح والشبكة والحبالة والفخ ونحوها، مع قصد الأخذ بها عند استعمالها، بمعنى تسلط الآلة عليه أو وقوعه في الآلة، وأن يضع الصائد يده عليه بعد، بالاجماع والنصوص:
منها: الأخبار العديدة المتضمنة لحلية صيد الصقور والبزاة والفهد والحبالة بعد التذكية (1).
ومنها: أخبار أخر، كصحيحة ابن سنان: (من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح) (2).
دل جزؤها الأخير على أن كل شئ مباح أخذه فهو له.
ورواية السكوني: (في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت) (3).