وصحيحة البزنطي، وفي آخرها: فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: (هو له) (1).
ومرسلة ابن بكير: (إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه) (2).
ورواية ابن الفضيل: عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما، فقال: (إذا عرفت صاحبه فرده عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك) (3).
ورواية إسماعيل بن جابر، وفيها: (المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، هو لمن أخذه حلال) (4).
ورواية السكوني: (الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد، وهو حلال لمن أخذه) (5).
دلت هذه الأخبار على تملك الممتنع بالأصالة من الحيوانات بالأخذ كما في أكثرها، وبالصيد كما في صحيحة البزنطي و [رواية ابن الفضيل] (6)، ولا شك بصدق الصيد عرفا بإثبات واحد من الآلات المذكورة عليه بعد