الحياة المستقرة، وفاقا لجماعة، منهم: السرائر والمسالك (1)، بل هو المشهور بين الأصحاب، ووجهه ظاهر، لمطابقته للقاعدة المقررة في المسألة.
وخلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية (2)، فسوى بين تقاطع الكلاب والصائدين في الحلية، لموثقة محمد الحلبي المتقدمة إليها الإشارة، ولصحيحة محمد بن قيس (3) ومرسلة الفقيه (4) الواردتين في الإبل المصطاد.
وأجيب عنها: بقصورها عن مكافأة أصالة الحرمة والأدلة الدالة على اعتبار التذكية في الحيوانات الغير الممتنعة، مع قصورها عن صراحة الدلالة، لتأتي الاحتمالات العديدة، كعدم صيرورة الصيد بالأول غير ممتنع، واجتماع الجميع للشرائط، فيكونون فيه شركاء، أو كون التقطيع بعد الموت أو بعد الحياة المستقرة، أو حمل التقطيع على الذبح.
ويرد عليه: منع أصالة الحرمة في المقام، ومنع مكافأتها للأخبار الصحيحة والموثقة لو سلمت، ومنع اشتراط التذكية في الحيوانات الممتنعة العاجزة عن الامتناع بالآلات الصيدية، فإنها بذلك غير خارجة عن صدق الصيد كما مر، ومنع قصورها في الدلالة، غايتها أنها بالعموم أو الاطلاق الذي هو في الألفاظ حجة.
نعم، تتعارض تلك الأخبار بالعموم من وجه مع أخبار التذكية، وإذ لا مرجح - سوى الشهرة المحكية التي هو للترجيح غير صالحة - فيرجع إلى