ميت لا ينتفع به) (1).
ورواية أبي بصير: في أليات الضأن تقطع وهي أحياء (إنها ميتة) (2).
وصحيحة الوشاء: يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال: (حرام هي (3)) (4).
ومرسلة النضر: في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، فقال: (لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فإن تحرك أحدهما فلا يؤكل الآخر لأنه ميت) (5).
ورواية غياث بن إبراهيم: في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين، قال: (يأكلهما جميعا، فإن ضربه وبان منه عضو لم يأكل منه ما أبانه وأكل سائره) (6).
ومرسلة الفضل النوفلي: ربما رميت بالمعراض فأقتل، فقال: (إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر، وإن اعتدلا فكلهما) (7).
ورواية إسحاق بن عمار: في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه