تأكل) (1).
والمعراض كمحراب: سهم بلا ريش ونصل، دقيق الطرفين، غليظ الوسط، يصيب بعرضه دون حده.
أقول: أما الحكم الأول: فلا ريب فيه في المعراض إذا لم يكن غيره وكان ذلك مرماته، لما ذكر، ولعموم صحيحتي محمد الحلبي وحريز، وما تأخر عنهما من الأخبار المذكورة..
وصحيحة الحلبي: سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: (إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه فليأكل ما قتل، وإن كان له نبل غيره فلا) (2).
والأخرى، وفيها: عن صيد المعراض، فقال: (إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه، وإن كان له نبل غيره فلا) (3).
وأما إذا وجد غيره وإن حصل الخدش في الحكم - للصحيحين الأخيرين المعارضين لما مر بالعموم من وجه - إلا أن تعارضهما موجب للرجوع إلى أصالة الحلية بعد ذكر اسم الله عليه، مع أنه يمكن أن يقال بعدم حجية الصحيحين، للشذوذ ومخالفة الشهرة، فتأمل.
هذا في المعراض.
وأما التعدي إلى غيره من الآلات المحددة الغير الحديدية فإما