ظاهر المسالك (1)، حيث نسبه إلى أصحابنا، لعدم قدح مخالفة من ذكر لو كان مخالفا فيه، فهو الحجة في المسألة.
مضافا في خصوص الثلاثة المذكورة أولا إلى المستفيضة:
كصحيحة محمد بن علي الحلبي: عن الصيد يضربه الرجل بالسيف، أو يطعنه برمح، أو يرميه بسهم، فيقتله، وقد سمى حين فعل ذلك، فقال:
(كل لا بأس به) (2).
وموثقة محمد: (كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح) (3).
وصحيحة الحلبي: عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة، وقد سمى حين يرمي، قال: (يأكله إذا أصابه وهو يراه) (4).
والأخرى: عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة، فقال: (إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده فليأكل) (5).
وموثقة سماعة: عن رجل رمى حمارا أو ظبيا فأصابه، ثم كان في طلبه، فأصابه في الغد وسهمه فيه، فقال: (إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو