كصحيحة ابن أبي نصر (1) ورواية أبي بصير (2)، فإنهما صريحتان في أن الفهد كالكلب، فإن لم يعمل بهما يلزم الطرح وهو غير جيد، فالصحيح أن يقال: إن الفهد كالكلب، والأحاديث الدالة على خصوص الكلب لا تدل على عدم حلية ما قتله الفهد، بل تدل على أن ما قتله الكلب حلال، وهذا لا ينافي حلية ما قتله الفهد، وإذا سمي الفهد في اللغة كلبا فلا إشكال في الآية أيضا، وثبوت الاجماع مع مخالفة الشيخ وابن أبي عقيل محل كلام.
انتهى كلامه طاب ثراه.
وللعماني فيما يشبه الكلب، قال: يحل ما هو مقتول مثل الكلب قدرا وجثة، كالفهد والنمر وغيرهما (3).
ولبعض المتأخرين في كل جوارح السباع من ذوات الأربع، فأحل صيده مع التعليم.
دليل الشيخ ومن يتبعه: كون الفهد كلبا لغة، فتشمله الآية والأخبار، وصحيحة أحمد المتقدمة في حجة الأولين من المسألة الثالثة (4)، ورواية أبي بصير المتقدمة في حجة الآخرين منها (5).
وصحيحة زكريا بن آدم: عن الفهد والكلب يرسلان فيقتل، فقال:
(هما مما قال الله عز شأنه (مكلبين) فلا بأس بأكله) (6).
وصحيحة البزنطي: عما قتل الكلب والفهد، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: