ورواية عيسى بن عبد الله: أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم، فقال: (كل لا بأس) قال: قلت: أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه، فقال:
(كل ما لم يؤكل منه، وإن كان قد أكل منه فلا تأكل منه) (1)، إلى غير ذلك مما يأتي في طي المسائل.
وفي الثلاثة وغيرها مما ذكر: إلى عموم صحيحتي سليمان وحريز المتقدمتين في المقدمة (2)..
وصحيحة محمد بن قيس: (من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه، ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء) (3).
ومرسلة الفقيه، وهي أيضا قريبة من سابقتها (4).
وموثقة محمد الحلبي: عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: (كله) (5).
ومرسلته الأخرى: (إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس) (6).
وفي ثالثة: (إن كانت تلك مرماته فلا بأس) (7).