مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ٣١١
ورواية عيسى بن عبد الله: أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم، فقال: (كل لا بأس) قال: قلت: أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه، فقال:
(كل ما لم يؤكل منه، وإن كان قد أكل منه فلا تأكل منه) (1)، إلى غير ذلك مما يأتي في طي المسائل.
وفي الثلاثة وغيرها مما ذكر: إلى عموم صحيحتي سليمان وحريز المتقدمتين في المقدمة (2)..
وصحيحة محمد بن قيس: (من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه، ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء) (3).
ومرسلة الفقيه، وهي أيضا قريبة من سابقتها (4).
وموثقة محمد الحلبي: عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: (كله) (5).
ومرسلته الأخرى: (إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس) (6).
وفي ثالثة: (إن كانت تلك مرماته فلا بأس) (7).

(١) الكافي ٦: ٢١٠ / ٥، الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩١٩، التهذيب ٩: ٣٣ / ١٣٤، الوسائل ٢٣: ٣٧٧ أبواب الصيد ب ٢٥ ح ١.
(٢) في ص: ٢٧٧.
(٣) الكافي ٦: ٢١٠ / ٢، التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٨، الوسائل ٢٣: ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ١.
(٤) الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٣٠، الوسائل ٢٣: ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ١.
(٥) الكافي ٦: ٢١١ / ٩، الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٣١، الوسائل ٢٣: ٣٦٤ أبواب الصيد ب ١٧ ح ٣.
(٦) الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢٤، الوسائل ٢٣: ٣٧٢ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ٧.
(٧) الفقيه ٣: ٢٠٣ / 925، الوسائل 23: 372 أبواب الصيد ب 22 ح 8.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست