قال: (إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا) (1).
وموثقة محمد الحلبي ورواية عباد بن صهيب المتقدمتين في المسألة الأولى (2).
وتخصيص الرمي بالرمي بالسهم - مع عمومه - لا وجه له، مع أنه كان يرمى بغيره أيضا.
ولبعض ما ذكرنا استقرب صاحب الكفاية الحلية بعد تردده أولا، قال: وفي مثل الآلة الموسومة بالتفنگ المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردد، ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا، لعموم أدلة الحل، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه السلام: (من قتل صيدا بسلاح) الحديث (3). انتهى (4).
قال بعض مشايخنا المعاصرين قدس سره بعد نقل كلام الكفاية: والمناقشة فيها واضحة، لضعف العموم بتخصيصه بأصالة الحرمة المتقدمة المدلول عليها بالنصوص المتقدمة قبيل المسألة، بل أكثر نصوص هذا الكتاب الدالة على توقف حل الصيد والذبيحة على التذكية، وهي من قبيل الأحكام الشرعية تتوقف على الثبوت آلة وكيفية، مع معارضته بعمومات تحريم الميتة (5)، الصادقة في اللغة على الميت حتف أنفه والمذبوح بكل آلة، خرج منها الآلة المعتبرة وبقي ما عداها.
ودعوى عدم صدق الميتة في اللغة على المذكى بكل آلة مردودة بأن