الذي قتله فليأكل منه، وإلا فلا يأكل منه) (1).
والأخرى: عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر، قال: (كله) (2)، وقريبة منها روايته (3).
ومرسلة النضر بن سويد المرفوعة: في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، فقال: (لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فإن تحرك أحدهما فلا يؤكل الآخر لأنه ميتة) (4).
ورواية غياث بن إبراهيم: في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين، قال: (فليأكلهما جميعا، فإن ضربه وبان منه عضو لم يؤكل منه ما أبانه وأكل سائره) (5).
ورواية زرارة: (إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب) (6).
ومرسلة الفقيه، وفيها: (فإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء) (7).