امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه) (1).
وصحيحة العيص: (إن ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه، فأتوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه، فقال: ذكاة وحية ولحمه حلال) (2)، وقريبة منها صحيحة محمد الحلبي (3)، وموثقة البقباق والبصري (4)، وصحيحة الحلبي: في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب، فقال: (لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح في مذبحها) يعني: إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال اضطرار، وأما إذا اضطر إليها واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك (5).
والظاهر من الاضطرار فيها عدم التمكن من الذبح، لا الاضطرار إلى الأكل.