وبذلك ظهر أن الأقوى في مقتول هذه الآلة - بعد تحقق سائر الشرائط الآتية - الحلية، لوجوه:
الأول: الأصل بالمعنى الثاني، الراجع إلى عموم قوله سبحانه: (مما ذكر اسم الله عليه).
الثاني: العمومات المصرحة بحلية ما جرح وقتل بسلاح بعد ذكر اسم الله عليه، كصحيحة محمد بن قيس ومرسلة الفقيه، المتقدمتين في المسألة الأولى (1). وعدم تعارف هذا النوع من السلاح في زمان الشارع غير ضائر كما يأتي.
الثالث: الأخبار المتضمنة لحلية مقتول كل ما قرره الصائد سلاحا ومرماة وآلة لرميه وصنعه لذلك، كمرسلتي الفقيه المتقدمتين في الأولى (2)..
وموثقة زرارة وإسماعيل: عما قتل المعراض، قال: (لا بأس إذا كان هو مرماتك وصنعته لذلك) (3).
ورواية زرارة: فيما قتل المعراض: (لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك) (4).
الرابع: عمومات حلية ما رماه شخص أو رميته، كصحيحتي سليمان وحريز المتقدمتين في المقدمة (5).
وموثقة سماعة المتقدمة في الأصل الثاني (6) من المقدمة أيضا، حيث