وظاهر طائفة أخرى - مرت مستندة للإسكافي (1) - رجحانها واستحبابها، كما حكي عن الأكثر (2).
ومقتضى قاعدة ترجيح المخالف للعامة من الأخبار العمل بالأولى، فعلى مضمونها الفتوى. ولا تفيد حكاية الشهرة وأدلة الاحتياط للخروج عن الخلاف، وإن كان المقام متحملا للتسامح; لأنه إنما هو إذا لم يكن دليل على انتفاء الاستحباب، وهذه الأخبار الراجحة على معارضتها أدلة عليه.
وفعل الحجة - الوارد في بعض ما مر من الأخبار - للتقية ورفع التهمة، كما يستفاد من الرواية.
واستبعاد ذلك لإمكان الاعتذار لترك الصلاة بأعذار وعدم ارتكاب المحرم.
مدفوع: بأن في العذر أيضا مظنة التهمة، والحرمة مع عدم قصد المشروعية ممنوعة.
المسألة الرابعة: لو وجد بعض الميت فإن كان صدرا أو ما فيه الصدر يصلى عليه وجوبا، وفاقا للمحكي عن النهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر والمعتبر والشرائع والنافع (3)، وجملة من كتب الفاضل (4)، وغيرها، بل هو المشهور، كما هو في طائفة من الكلمات مذكور (5)، بل الظاهر كونه إجماعيا.