4 - (باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت فريضة، تخير في تقديم ما شاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة، وإن اتفق في وقت نافلة الليل، وجب تقديم الكسوف، وإن فاتت النافلة، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف) 6690 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (ولا تصليها في وقت الفريضة، حتى تصلي الفريضة، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصل الفريضة، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف، فإذا انكسف القمر ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف فصل صلاة الكسوف وأخر صلاة الليل، ثم اقضها بعد ذلك).
6691 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت الصلاة، قال:
(يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف، حتى يصير إلى آخر الوقت، فإن خاف فوات الوقت، قطعها وصلى الفريضة، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر، في وقت صلاة فريضة، بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف).
6692 / 3 - الصدوق في المقنع: وإذا كنت في صلاة الكسوف، ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصل الفريضة، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف.