ومن شرائط الوجوب على المأموم أن لا يكون قد صلى العيد في ذلك اليوم، فلو اتفقا في يوم واحد، تخير من صلى العيد في حضور الجمعة عدا الإمام، فإنه يجب عليه الحضور.
ويستحب له إعلامهم ذلك، لقوله عليه السلام: أيها الناس قد اجتمع عيدان في يوم، فمن أراد أن يشهد الجمعة فليشهد، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف (1). ولأن الجمعة زادت على الظهر بالخطبة وقد جعلت في يوم العيد، ولما فيه من المشقة بالعود.
ويستحب له الحضور، أما الإمام فيجب عليه لإقامتها مع من يحضر.
وإذا حضر المتخير، وجب عليه الجمعة كالمسافر.
فروع في صفات النقصان:
الأول: الخنثى المشكل كالمرأة، لاحتمال أن تكون أنثى، فلا يلزم بالشك.
الثاني: من لا تلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها، انعقدت جمعته وأجزأه، لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصلاة، فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم، فلئن تجزى أصحاب العذر كان أولى.
الثالث: الذين لا تلزمهم الجمعة إذا حضروا الجامع هل لهم أن ينصرفوا ويصلوا الظهر؟ أما الصبي والمرأة فلهم ذلك، لأن المانع من وجوب الجمعة عليهم الصفات القائمة بهم، وهي لا ترتفع بحضورهم.
أما الباقون فالأقرب أن لهم ذلك إن خرجوا قبل دخول الوقت. وإن دخل الوقت وأقامت الصلاة لزمتهم الجمعة. وإن تخلل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة، ولا مشقة في الانتظار حتى تقام الصلاة، لزمه ذلك. وإن لحقته مشقة، لم تلزمه.