وبه يقيد إطلاق ما مر من الصحيح وغيره بحملها على مأكولة اللحم.
وهذه النصوص وإن كان ليس في شئ منها ما يدل على تحريم النسل صريحا إلا أنه وتحريم اللبن أيضا مستفاد من النهي عن الانتفاع بها في جملة منها، وعمومه يستلزم تحريمهما جدا.
وفي الخبر بل الصحيح كما قيل (1) ولا يبعد المروي في التهذيب في أواخر كتاب الصيد والذبائح: عن رجل نظر إلى راع نزى على شاة، قال: إن عرفها ذبحها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها (2).
والمذكور فيه قسمها نصفين كما ترى أبدا كما في العبارة وغيرها، وأكثر العبارات خالية عنه.
وفي القواعد (3) والتحرير (4) قسم قسمين. وهو مع الإطلاق أعم من التنصيف، إلا أن يحمل عليه بقرينة النص الذي هو المستند في هذا الحكم، المخالف للأصل، المقرر في شبهة المحصور من وجوب اجتناب الجميع ولو من باب المقدمة، وللاخبار المخالفة له فيها أيضا، لدلالتها على حل الجميع ما لم يعرف الحرام بعينه.
ويشكل التنصيف لو كان العدد فردا، وعلى النص يجب التنصيف ما أمكن. والمعتبر منه العدد لا القيمة، فإذا كان فردا جعلت الزائدة مع أحد القسمين.
(وفي) لزوم (الصدقة بثمنها) الذي بيعت به على الفقراء والمساكين