كما عن المفيد (1) وابن حمزة (2)، أم دفعه إلى الواطئ كما عن الشيخ (3) والحلي (4) (قولان).
ووجه الأول: لعدم النص عليه يكون ذلك عقوبة على الجناية، فلو أعيد إليه الثمن لم تحصل العقوبة، ولتكون الصدقة مكفرة للذنب.
وفيه نظر، لأن العقوبة بذلك غير مستحق، بل الظاهر خلافها، لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا يعرف فيه كيلا يعير بها (5)، وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير، وتكفير الذنب متوقف على التوبة، وهي كافية.
ووجه الثاني: أصالة بقاء الملك على مالكه والبراءة من وجوب الصدقة والأخبار خالية عن تعيين ما يصنع به، وكذا عبارة جماعة من الأصحاب (و) لذا قال الماتن هنا وفي الشرائع (6) وعامة المتأخرين: أن (الأشبه) بأصول المذهب أنه (يعاد عليه).
وهذا الأصل في محله إن كان الفاعل هو المالك، وإن كان غيره فالظاهر أن تغريمه القيمة توجب ملكه للبهيمة، وإلا لبقى الملك بغير مالك، أو جمع للمالك بين العوض والمعوض عنه، وهو غير جائز، وفي بعض الروايات ثمنها (7)، كما عبر به الماتن وكثير، وهو عوض المثمن المقتضي لثبوت المعاوضة، والأصل فيها رجوع كل من العوضين إلى صاحب الآخر، ولعله السر في تخصيصهم لهذه العبارة، وفي بعض الروايات قيمتها (8)، وهو عوض