هدر مطلقا، بل قيدوه بما إذا روعي فيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتدرج في الدفع من الأدنى إلى الأعلى.
(و) كيف كان يجوز (للإنسان دفعه) عن نفسه مطلقا وكذا عن ماله (إذا) تغلب عليه و (غلب) على نفسه (السلامة) بل قالوا: يجب في الأول ولو ظن على نفسه التلف، لإطلاق النصوص (1)، ووجوب حفظ النفس، وغايته العطب، وهو غاية عمل المفسد، فيكون الدفاع أرجح.
نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب الحفظ فيجب عينا إن توقف عليه، أو تخييرا إن أمكن به وبغيره.
وكذا في الثاني، مع الاضطرار به، والتضرر بفقده ضررا يجب دفعه عقلا.
قيل: أو كان المال لغيره أمانة في يده (2).
وربما وجب الدفع عنه مطلقا من باب النهي عن المنكر. وهو حسن مع عدم التغرير بالنفس، وإلا فلا يجب، بل لا يجوز.
والفرق بينه وبين النفس حيث يجب الدفع عنه مطلقا دون المال جواز المسامحة فيه بما لا يجوز التسامح به في النفس، وللصحيح (3) وغيره (4):
لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل.
قالوا: ويجب أن يقتصر في جميع ذلك على الأسهل، فإن لم يندفع به ارتقى إلى الصعب، فإن لم يندفع فإلى الأصعب.
وهو حسن، اقتصارا على ما يندفع به الضرورة، ومع قصور النصوص المرخصة للمقاتلة على الإطلاق كما عرفته عن الصحيحة، فلا يخرج بها عن مقتضى القواعد المقررة، فلو كفاه التنبيه على تيقظه بتنحنح ونحوه اقتصر