محرما (فدفعه) كل منهم (فأدى) الدفع (إلى تلفه، أو دخل دارا فزجروه ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه أو فوات بعض أعضائه) لم يكن على الدافع ضمان لو راعى في الدفع ما مر. والمستند واحد، مضافا إلى خصوص النصوص المستفيضة:
ففي الصحيح: في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه فقتل، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه (1).
وفي المرسل عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجئ قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟
قال: نعم، قلت: وكذلك إن كانت معه امرأة، قال: نعم، وكذلك الأم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل، قال: نعم، قلت: وكذلك المال يريدون أخذه في سفره فيمنعه وإن خاف القتل، قال: نعم (2).
وما فيه من جواز الدفع مع خوف التلف على النفس محمول على ما إذا لم يبلغ حد الظن (و) ذلك لما عرفت من أنه (لو ظن العطب) والهلاك بالدفع (سلم المال) ولم يجز له الدفع حفظا للنفس. مع ضعف هذا المرسل ومعارضته بالصحيح وغيره المتقدمين الدالين على جواز ترك الدفاع في المال على الإطلاق.
وظاهر العبارة اختصاص جواز الترك بالمال دون النفس والعرض وأنه يجب الدفع فيهما مطلقا، وبه صرح الأصحاب في النفس وتقدم ما يدل عليه.
وأما في العرض مع ظن الهلاك فمحل نظر، بل الظاهر جواز الاستسلام حينئذ لما صرح به في التحرير (3) وغيره، لأولوية حفظ النفس من حفظ العرض،