الصلب سقط وجوب غسله كما في نظائره.
والفرق بين القولين على ما يفهم من ظاهر الماتن هنا وفي الشرائع (1) والفاضل في القواعد (2) وجوب تقديم الغسل على الثاني، وعدمه على الأول، ووجهه غير واضح، ولذا استوى بين القولين جماعة.
(و) كيف كان يجب أن (يكفن ويصلى عليه ويدفن) إذا كان مسلما بلا خلاف منا، كما في النصوص المتقدمة.
قيل: وللعامة قول بأنه لا يغسل، ولا يصلى عليه (3).
(و) حيث (ينفى المحارب) اختيارا أو حتما ينفى بما هو الظاهر من معناه المصرح به في كلام الأصحاب، مدعيا بعضهم الإجماع عليه (4)، وأكثر أخبار الباب (5)، وهو أن يخرج (عن بلده) إلى غيره (ويكتب) إلى كل بلد يأوي إليه (بالمنع عن مواكلته) ومشاربته (ومجالسته ومعاملته حتى يتوب) فإن لم يتب استمر النفي إلى أن يموت ونفيه عن الأرض كناية عن ذلك.
وفي رواية: أن معناه إيداعه الحبس (6)، كما عليه بعض العامة (7)، وادعى عليه الإجماع في الغنية، لكن على التخيير بينه وبين المعنى المتقدم (8).
وفي اخرى: أن معناه رميه في البحر (9)، ليكون عدلا للقتل والصلب والقطع.