الأهوية والترب.
ومنها: أن يدفن في مغصوب، وإن كان الأولى بالمالك الابقاء بأجرة أو بغيرها.
ومنها: أن يكون في كفن مغصوب.
ومنها: أن يقع في القبر ما له قيمة وإن قلت، وفي نهاية الإحكام: الكراهة إذا قلت (1).
ومنها: إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش ولم يعلم بغير (2) الصورة عادة.
وفي مواضع وجهان، منها: ما لو كفن في حرير من كونه كالمغصوب، وكذي القيمة الواقع في القبر فإنه غير مشروع، ومن أن الحق فيه لله، وحقوق الآدميين أضيق.
ومنها: ما لو ابتلع ما له قيمة، فإن جاز شق جوفه لاخراجه جاز النبش، ولم يجزه الشيخ في الخلاف (3) وقد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره، وبضمان الوارث من ماله أو من التركة وعدمه.
ومنها: ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل، ففي المنتهى النبش (4)، وفي التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) احتماله، وفي الخلاف العدم (7)، لعدم التغسيل.
ومنها: ما لو دفن ولم يكفن أو لم يصل عليه، والوجه ما في التذكرة (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) من العدم، لحصول الستر بالدفن، وجواز الصلاة على القبر.