شريعته، وأن حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره بعض الاعلام من محشي الكفاية من الاعتراف بمرتبتين للحكم، وهما الانشاء والفعلية، بدعوى: كونهما مجعولين تشريعا.
حيث ظهر مما سبق أن المجعول ليس إلا شئ واحد، وهو الحكم التعليقي الذي هو مفاد القضية الشرطية، أو الفعلي التابع لفعلية الموضوع، لا كلا الامرين، وإن كان لهما نحو من الوجود.
هذا، وقد قال المحقق الخراساني (قدس سره) في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من حاشيته على الرسائل: " فاعلم أن الحكم بعد ما لم يكن شيئا مذكورا يكون له مراتب في الوجود:
أولها: أن يكون له شأنه، من دون أن يكون بالفعل بموجود أصلا.
ثانيها: أن يكون له وجود إنشاء من دون أن يكون له بعثا وزجرا وترخيصا فعلا.
ثالثها: أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلا، من دون أن يكون منجزا يعاقب عليه.
رابعا: أن يكون له ذلك كالسابقة مع تنجزه فعلا. وذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضي لانشائه وجعله مع وجود مانع أو فقد شرط، كما لا يبعد أن يكون ذلك قبل بعثته (صلى الله عليه وآله)، واجتماع العلة التامة له مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث أو الزجر، لعدم استعداد الأنام لذلك، كما في صدر الاسلام بالنسبة إلى غالب الاحكام ".
وقد ادعى بعد ذلك أن الحكم المشترك بين الكل ولا يختلف فيه العالم