بعضهم.
هذا، وقد صرح جماعة بانتزاع الجزئية من الامر بالمركب أو جعله سببا، من دون أن تكون مجعولة معه، لا استقلالا ولا تبعا.
خلافا لما ذكره شيخنا الأستاذ من انتزاعها أو جعلها في رتبة سابقة على الحكم الوارد على المركب، ولما ذكره بعض مشايخنا من جعلها تبعا لجعل الحكم المذكور على غرار ما ذكره في السببية. والظاهر الأول.
وتوضيحه: أن الجزئية والكلية عنوانان متضايقان ينتزعان من لحاظ الوحدة بين الأمور المتكثرة، حيث يكون كل منها بلحاظ الوحدة المذكورة جزء ومجموعه كلا، ولولا لحاظها لكانت أمورا متفرقة لا يصدق على كل منها الجزء ولا على مجموعها الكل.
وتلك الوحدة تارة: تكون مقومة لمفهوم واحد ذي عنوان خاص، كما في الماهيات المخترعة للعرف العام - كالدار والمدينة والبستان - أو الخاص الشرعي - كالصلاة والحج - أو غيره - كالكلام باصطلاح النحويين - فإن وحدتها مع تكثر أجزائها ليست حقيقية، بل لحاظية لمخترع عنوانها من أهل العرف.
وأخرى: تكون مسببة عن لحاظ اشتراك الأمور المتكثرة في جهة تجمعها من دون لها عنوان خاص بها إلا العنوان الإضافي المنتزع من تلك الجهة، كعنوان النافع، وما في الصندوق، ومملوك زيد، وغيرها.
إذا عرفت هذا، فجزئية شئ لسبب الحكم - كالقبول الذي هو جزء للعقد - أو للمأمور به - كالسورة التي هي جزء من الصلاة - موقوفة أولا: على دخل الجزء بنحو خاص في الغرض الداعي لجعل الحكم،