ولا تشريعا.
أما الأول فلامتناع الترتب التكويني بين الجعليات، والالتزام بترتب التكليف عليها رأسا بلا توسط الجعل - مع كونه خروجا عن المدعى من كونه جعليا - مخالف للمرتكزات العقلائية في تبعية تكليف المولى لجعله.
وأما الثاني فلان الترتب التشريعي بين الامرين الجعليين فرع إمكان التفكيك بينهما، كالزوجية وجواز الاستمتاع، مع بداهة تعذر ذلك في المقام.
كما لا مجال للثاني، لظهور الأدلة طبقا للمرتكزات العقلائية والعرفية في جعل الحكم بنفسه، كما أن التكليفي منه هو الموضوع للإطاعة والمعصية بمقتضى المرتكزات العقلائية، والوضعي منه هو الموضوع للأحكام الشرعية في ظاهر الأدلة.
بل لا معنى لجعل السببية دون الحكم بعد كونها نحو نسبة قائمة به وبالسبب.
فالمتعين الثالث، وهو اختصاص الجعل الاعتباري بالحكم وكون السببية والشرطية ونحوهما أمورا انتزاعية، لكن لا بمعنى مطابقتها للحكم مفهوما، لبداهة التباين المفهومي بينهما، كما سبق من شيخنا الأعظم (قدس سره)، ولا بمعنى كونها منتزعة من الحكم بنفسه، لأنها إضافة قائمة به وبالسبب أو نحوه.
بل هي منتزعة من خصوصية جعله المتضمن للترتب بينهما والمستفاد من الكبرى الشرعية، ومجرد انتزاعها من الخطاب به والجعل المتضمنين له - كما سبق من بعض الأعيان المحققين (قدس سره) - لا يقتضي جعلها اعتبارا مثله، لما تقدم في الامر الرابع من أن الأمور الانتزاعية ليس لها وجود