عليه، ولا يتصف الاكل نسيانا من الصائم بالفساد بلحاظ عدم ترتب الافطار عليه، وإن أمكن اتصافهما بالتمامية وعدمها بلحاظ مطابقة الأول لموضوع الضمان وعدم مطابقة الثاني لموضوع الافطار.
ومنه يظهر أن الصحة والفساد أمران إضافيان يختلف صدقهما بنظر الأشخاص تبعا لاختلافهم في الغرض المهم من العمل، كما نبه له غير واحد.
ولعله لذا وقع الاختلاف في تعريفهما، فعن بعض المتكلمين تفسيرهما باسقاط الإعادة والقضاء وعدمه، من دون أن يرجع ذلك لاختلاف في مفهوم الصحة والفساد.
نعم، الظاهر عدم اختصاص الغرض المهم للفقيه بإسقاط الإعادة والقضاء، بل يعم غيره من الآثار المسببة عن الفعل المقصودة منه، كالتذكية في الذبح، والزوجية في العقد، والبينونة في الطلاق، والطهارة في الغسل، وغيرها.
إذا عرفت أن الصحة والفساد أمران انتزاعيان، وأنهما عبارة عن تمامية العمل ومطابقته لموضوع الغرض المهم وعدمه، فمن الظاهر أن المطابقة وعدمها أمران واقعيان لا دخل للشارع بهما.
نعم، ترتب الغرض على موضوعه كبرويا تارة: لا يستند للشارع الأقدس، بل يكون عقليا، كسقوط الإعادة والقضاء بالاتيان بالمأمور به الواقعي، حيث تقرر في محله أنه إجزاء عقلي لا دخل للشارع به، وليس المجعول للشارع إلا الامر به.
وأخرى: يستند إليه، كسقوط الإعادة والقضاء واقعا في مورد عدم