الملاكي على طبق كل منهما، وإن كان الحكم الفعلي على طبق أحدهما أو مخالفا لهما.
لكن ظاهر سيدنا الأعظم (قدس سره) في المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال على امتناع الاجتماع، أن الحكمين في الفرض المذكور إنشائيان لا اقتضائيان.
أما المحقق الخراساني فالمستفاد من كلماته المتفرقة ومنها في مبحث الواجب المشروط، أن الحكم الانشائي هو الحكم المنشأ تبعا للملاك التام في المتعلق من المصلحة أو المفسدة غير المزاحمة، وإن لم يكن فعليا لوجود المانع منه، الذي قد يلزم بتشريع حكم آخر يكون تابعا لمصلحة فيه لا في المتعلق.
وعليه حمل التكليف المشروط قبل تحقق شرطه، والاحكام في أول البعثة، حيث ظهرت بالتدريج، والاحكام المودعة عند الحجة (عجل الله فرجه) التي يكون هو المظهر لها وغيرها.
وأما الحكم الفعلي فهو الحكم البالغ مرتبة البعث والزجر، الناشئ عن الأمر والنهي حقيقة، المسبب عن الإرادة والكراهة، والمستتبع للعمل، والموضوع للتنجيز والمعصية، سواء كان ناشئا عن مصلحة في نفسه، أم عن مصلحة أو مفسدة في متعلقة غير مزاحمة بما يمنع من تشريع الحكم على طبقها.
وأما الحكم المنجز فهو الحكم الفعلي البالغ مرتبة الداعوية العقلية، الفعلية بسبب ارتفاع العذر عن مخالفته لوصوله وجدانا أو تعبدا أو لكونه موضوعا للأصل التنجيزي.
هذا ما تيسر لنا الاطلاع عليه من كلماته المتفرقة في الكفاية.