الحكم للملاك مما لا إشكال فيه في الجملة، إلا أنها ليست محلا للكلام، لأنها من سنخ تبعية الشئ لعلته الاعدادية، ومحل الكلام التبعية التي هي من سنخ تبعية الشئ لعلته التامة.
ولا إشكال في تبعية الحكم والسببية - بالمعنى المذكور - للعجل، ولا يكفي فيهما الملاك ولا خصوصية السبب التكوينية.
غايته أن الجعل يتعلق بالحكم فيكون مجعولا بنفسه، ولا يتعلق بالسببية، بل يكون منشأ لتحقق منشأ انتزاعها من دون أن تكون مجعولة بنفسها، لما تقدم.
المقام الثاني: في ما يكون بالإضافة إلى المكلف به.
لا يخفى أن المكلف به وإن كان أمرا اختياريا للمكلف، إلا أنه قد يكون فعلا له بالمباشرة، كالصلاة والصوم، وقد يستند إليه بالتسبيب، بتوسط فعله لسببه التوليدي.
والثاني: إن كان أمرا خارجيا - كالاحراق - كان سببه خارجيا، كجعل الجسم في النار، والسببية بينهما تابعة لخصوصيتهما التكوينية، لا للجعل، فتخرج عن محل الكلام.
وإن كان أمرا جعليا - كالطهارة والتذكية، بناء على ما سبق من أنهما من الاحكام المجعولة - كان فعله بفعل سببه الشرعي الذي هو الموضوع له في الحقيقة، وكانت السببية بينهما سببية للحكم الشرعي، فتدخل في ما سبق في المقام الأول، من دون خصوصية لهذا المقام، لان التكليف بالمسبب لا يوجب اختلاف حقيقة السببية قطعا.
ولعله لذا لم يذكروا فيما يتعلق بالمكلف به السببية بل الشرطية