والمانعية ونحوهما، واقتصروا في السببية على السببية لنفس الحكم.
وكيف كان، فالوجه المتقدم في المقام الأول لكون السببية ونحوها انتزاعية جار هنا، فليس المجعول إلا التكليف بالفعل الخاص، وهو المقيد بالشرط أو عدم المانع أو نحوهما، لأنه مورد الملاك وموضوع الغرض والامتثال، وليست شرطية الشرط للمكلف به ومانعية المانع منه إلا من الإضافات المنتزعة من ذلك، التي يمتنع انفكاكها عنها، وليست مجعولة مثله، لعدم كونها موردا للغرض ولا موضوعا لما هو المهم من الأثر.
نعم، هي تابعة لخصوصية تكوينية في ذات الشرط والمانع ونحوهما اقتضت دخلها في ترتب الملاك على المكلف به.
إلا أن التبعية المذكورة كتبعية التكليف للملاك من سنخ تبعية المعلول لعلته الاعدادية، خارجة عن محل الكلام، على ما سبق توضيحه في تعقيب ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) هناك.
لكنه (قدس سره) لم يذكر ذلك هنا، وبنى على ما ذكرنا من انتزاع الشرطية المذكورة ونحوها من التكليف، من دون أن يشير لوجه الفرق بين المقامين.
هذا وبعض الأعيان المحققين (قدس سره) مع أنه التزم بجعل السببية والشرطية للحكم - كما سبق - من جعل الشرطية للمكلف به ونحوها، كما منع من انتزاعها من التكليف.
بدعوى: أن لازمه عدم قيدية شئ لشئ لولا وجود حكم في البين، مع بداهة فساده، لان الشئ قد يكون قيدا لشئ وطرفا لإضافته ولو لم يكن في العالم حكم، كالرقبة المؤمنة وزيد العالم، فلا يكون التكليف دخيلا إلا في