المتيقن، وهو الواحد.
وأخرى: في تداخل المسببات، فيرجع إلى أنه بعد فرض تعدد الحكم تبعا لتعدد الموضوع هل يلزم تعدد الفعل الممتثل به، أو لا بل يكفي في امتثال التكاليف المتعددة فعل واحد؟ ومع الشك فالمتعين البناء على عدم التداخل، للشك في سقوط التكاليف المتيقنة بالفعل الواحد، بل مقتضى قاعدة الاشتغال عدمه.
ولا مجال للرجوع فيه لظهور الدليل بعد كونه من شؤون الامتثال، لا من شؤون الجعل الذي يتكفل به الدليل، كما هو الحال في المقام الأول.
وجه الاشكال: أنه بعدما سبق من امتناع تعدد التكليف مع وحدة المتعلق، وهو الماهية المطلقة، وانه لابد من تعدده معه بتقييد الماهية في كل منهما بما يقتضي التباين بين المتعلقين ويستلزم امتثال كل من التكليفين بفرد مباين لما يمتثل به الاخر، يمتنع البناء على عدم التداخل في الأسباب مع التداخل في المسببات.
إذ مع وحدة المتعلق يتعين وحدة التكليف، الراجع للتداخل في الأسباب، فيلزم الاكتفاء في امتثاله بصرف الوجود، ومع تعدد التكليف بتعين تعدد المكلف به وعدم الاجتزاء في الامتثال بالفرد الواحد، بل لابد من التعدد الراجع لعدم التداخل في المسببات.
إلا أن يكون الاجتزاء بالفرد الواحد لاسقاط أحد التكليفين، لا بامتثاله، وهو خارج عن محل الكلام. مع أنه لو فرض إمكان تعدد التكليف مع وحدة المكلف به فقد سبق أن اللازم الاكتفاء في امتثال التكليفين بصرف الوجود، ولا مجال معه لقاعدة الاشتغال بالتكليف.