بالطبيعة من حيث هي، دون ما يأتي مما قد ينسب لهم، وهو يناسب ما ذكرنا من عدم تحديد محل النزاع.
الثاني: قيام الغرض والملاك والمصالح والمفاسد بأفراد الماهية بنحو يقتضي الأمر والنهي تارة: يكون لاستناد الغرض إلى خصوص ما به الاشتراك بينها، ويكون ما به امتياز كل منها مقارنا لمورد الملاك غير دخيل فيه، كما لو كان منشأ تعلق الغرض بإكرام العلماء بنحو البدلية أو الاستغراق مجرد العلم المشترك بينهم، بحيث لو فرض - ولو محالا - تجرده عن كل خصوصية لكفى في تعلق الغرض بالاكرام.
وأخرى: يكون لدخل ما به امتياز كل منها فيه بنحو البدلية، كما لو كان كل من العلم والاحسان والكرم والشرف كافيا في تعلق الغرض بإكرام من اتصف بها، وكان من في الدار بين عالم ومحسن وكريم وشريف، فيتعلق الغرض بإكرام من فيها.
وحيث كان متعلق الأمر والنهي هو موضوع الغرض تعين في الصورة الأولى تعلق الامر بالجهة المشتركة بين الافراد، دون خصوصياتها، وفي الثانية تعلقه بالخصوصيات بنحو الاستغراق أو البدلية، وعدم الاكتفاء بالجهة المشتركة - كالكون في الدار في المثال - بعد عدم وفائها بالغرض.
ولو كان الامر بدليا كان التخيير في الأولى عقليا، وفي الثانية شرعيا، على ما ذكرناه في أول مبحث الواجب التخييري ضابطا في الفرق بين التخييرين.
لكن يظهر من غير واحد أن مراد القائلين بتعلق الأمر والنهي بالافراد دخل الخصوصيات الفردية في متعلقهما مطلقا حتى في الصورة الأولى.