المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
وأما السقوط بالفرد المحرم فهو موقوف على أن يكون الفرد المحرم واجدا لملاك الوجوب، ولا يكون تحريمه مستلزما لخروجه عن إطلاق الواجب رأسا، بل يكون واجدا لكلتا الجهتين المقتضيتين لكل من الوجوب والتحريم، وإن فرض عدم فعلية وجوبه، لامتناع اجتماعه مع التحريم الفعلي، لان عدم فعلية وجوبه لا تنافي إجزاءه بعد فرض واجديته للملاك.
والمعيار في إحراز حال الفرد، وأنه واجد للملاك أو لا موكول لمسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه راجع لاحراز موضوعها، وقد ذكرناه في مبحث التزاحم في مقدمات الكلام في تعارض الأدلة. ولا مجال للكلام فيه هنا مع ذلك. والحمد لله رب العالمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(٤٧٤)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست