وأما السقوط بالفرد المحرم فهو موقوف على أن يكون الفرد المحرم واجدا لملاك الوجوب، ولا يكون تحريمه مستلزما لخروجه عن إطلاق الواجب رأسا، بل يكون واجدا لكلتا الجهتين المقتضيتين لكل من الوجوب والتحريم، وإن فرض عدم فعلية وجوبه، لامتناع اجتماعه مع التحريم الفعلي، لان عدم فعلية وجوبه لا تنافي إجزاءه بعد فرض واجديته للملاك.
والمعيار في إحراز حال الفرد، وأنه واجد للملاك أو لا موكول لمسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه راجع لاحراز موضوعها، وقد ذكرناه في مبحث التزاحم في مقدمات الكلام في تعارض الأدلة. ولا مجال للكلام فيه هنا مع ذلك. والحمد لله رب العالمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل.