عقد بعد فرض وقوعه.
ومن هنا لا مجال لاثبات لزوم ذلك في المقام، ليمتنع اختصاص التكليف ثبوتا بالواجد لقصد الامتثال.
نعم، قد يكون منشأ ذلك ما أشير إليه في تقرير درسه للكاظمي من أن الامر لما كان خارجا عن اختيار المكلف كانت قدرته على قصد امتثاله مشروطة بوجوده، فلابد من أهذه مفروض الوجود موضوعا للامر، إذ لا بد في الامر من قدرة المكلف في رتبة سابقة عليه.
لكنه - مع توقفه على امتناع الواجب المعلق - يندفع: بأن أخذ منشأ القدرة في موضوع التكليف ولحاظه مفروض الوجود في رتبة سابقة عليه لما لم يكن لدخله في ملاكه، بل لامتناع التكليف بما لا يطاق، فهو مختص بما إذا كان أمرا خارجا عن التكليف وغير ملازم له، كالوقت، أما إذا كان هو التكليف بنفسه - كما في المقام - أو ملازما له، فلا ملزم بأخذه في موضوعه، لملازمة جعل التكليف للقدرة حينئذ، فلا يلزم من عدم أخذه في موضوعه التكليف بما لا يطاق، كما نبه لذلك في الجملة بعض الأعيان المحققين (قدس سره).
هذا، ولا يخفى أن الوجهين معا مبنيان على انحصار الداعي القربى بقصد الامتثال.
أما بناء على ما سبق منا من أن المعيار في قصد ملاك المحبوبية فلا يلزم من التقييد به شئ من المحذورين المذكورين، لان الملاك المذكور سابق في الرتبة على الامر، فلا محذور في أخذه في موضوعه، كما يلزم من أخذ قصده في متعلقه اخذ ما هو من شؤون الامر في متعلقه، كما اعترف بذلك في