عن متعلق الامر بمرتبتين، فيمتنع أخذه فيه، لامتناع أخذ المتأخر في المتقدم.
ولا ينفع في دفع ذلك ما سبق في أن المأخوذ في المتعلق هو قصد امتثال الامر الضمني الوارد على الجزء أو الذات، لا قصد امتثال الامر الاستقلالي الوارد على المركب بتمامه بما فيه قصد الامتثال المذكور، والذي هو متأخر عن المتعلق رتبة تأخر العرض عن معروضه.
والوجه في عدم نفعه: أن الامر الضمني ليس له تقرر في مرتبة الانشاء، ليمكن لحاظه وأخذه في المتعلق، بل هو مستفاد بحسب التحليل العقلي في المرتبة المتأخرة عن الانشاء، الذي لا يكون إلا للامر الاستقلالي بالمركب التام، فأخذه في المتعلق يستلزم أخذ ما هو متأخر عنه في الرتبة.
ومثله ما ذكره بعض المحققين (قدس سره) من أن العارض على المتعلق المتأخر عنه رتبة هو الحكم بوجوده الخارجي، والمدعى أخذه فيه ليس داعويته، لتكون من شؤونه المتوقفة عليه والمتأخرة عنه رتبة، بل داعوية صورته الذهنية غير المتوقفة عليه، لان الداعي هو الحكم بوجوده العلمي.
لاندفاعه: بأن الداعي ليس هو الصورة الذهنية للامر بنفسها، بل بما هي عبرة لوجوده الخارجي، وإن كان قد يختلف عنها، فلابد في أخذ داعوية الامر في المتعلق من تصور الامر له مفروض التقرر والوجود، وهو ممتنع في مقام إنشائه، لعدم تقرره بشخصه إلا في رتبة متأخرة عن الانشاء، كما يظهر بأدنى تأمل في المرتكزات العرفية.
وهناك بعض الوجوه الأخرى مذكورة في دفع الاشكال المذكور لا مجال لإطالة الكلام فيه مع تعقده وعدم وضوح نهوضه.
والذي ينبغي أن يقال: حيث لا يرجع هذا الاشكال إلى امتناع