الجهة الأولى: في وجه الاشكال في مقام فعلية الملاك والغرض والإرادة ونحوها مما يكون سابقا على الامر.
والظاهر أن عمدة الاشكال في هذا المقام: أن الداعي للفعل لما كان هو الامر الذي يكون قصده علة في إرادة الفعل ووجوده في الخارج معلولا للفعل، فداعوية الشئ للفعل في رتبة متأخرة عن فرض ترتبه عليه، فكيف يكون دخيلا في ترتبه عليه؟! فما لم يكن تطهير الثوب مترتبا على غسله لا يتأتى داعوية التطهير للغسل، وما لم يكن إحراق الورقة مترتبا على إلقائها في النار لا يكون الاحراق داعيا للالقاء، ولازم ذلك ترتب الداعي على الفعل وإن لم يقصد منه ولم يكن داعيا له.
وحيث كانت الدواعي القربية المقصودة - كامتثال الامر وموافقة ملاك المحبوبية ونحوهما - مستلزمة الفعلية الغرض والملاك والإرادة امتنع دخل قصدها في فعلية هذه الأمور بحيث يختص متعلقها بما يكون مشتملا على القصد المذكور.
لكن هذا إنما يلزم لو كان الداعي القربى هو كون الفعل بنفسه علة تامة لتحقق محبوب المولى وامتثال أمره أو نحوهما من الدواعي القريبة، كما هو الحال في التقرب بالمأمور به التوصلي.
أما لو كان الداعي كونه مقتضيا لذلك فلا محذور، لوضوح أن قصد الداعي القربى لا يكون دخيلا فيما هو المقصود، وهو كون العمل العبادي مقتضيا لمحبوبية المولى أو امتثال أمره، بل هو دخيل في فعلية محبوبيته وامتثال أمره، بناء على ما هو الظاهر من كونه شرطا في المأمور به.
وبهذا يتجه دخل قصد الأثر في ترتبه في الأمور العرفية، كترتب التعظيم