المقام الأول: في الفرق بينهما في مقام الثبوت وحيث سبق توقف امتثال التعبدي وسقوطه على الاتيان به بوجه قربي، بخلاف التوصلي، يقع الكلام في أن الفرق بينهما في ذلك هل يتفرع على الاختلاف بينهما في متعلق الامر فهو مطلق في التوصلي ومقيد في التعبدي بنحو يقتضي الاتيان بالوجه القربى، أو على الاختلاف بينهما في الماهية والسنخ، نظير الاختلاف بين الوجوب والاستحباب، فالامر التوصلي نحو من الامر يقتضي محض الموافقة، والتعبدي نحو آخر يقتضي المتابعة بالنحو القربى، من دون فرق بينهما في المتعلق، أو على الاختلاف بينهما في الغرض، فيتأدى الغرض من التوصلي بمجرد موافقته، ولا يتأدى الغرض من التعبدي إلا بالموافقة عن القصد القربى، من دون فرق بينهما في المتعلق ولا في السنخ.
واللازم النظر في جميع هذه الوجوه.
الوجه الأول: في أن الفرق بينهما باطلاق المتعلق وتقيده والظاهر أنه هو المرتكز بدوا والمتعين في نفسه لو أمكن، وليس البناء من بعضهم على أحد الوجهين الآخرين إلا للبناء على امتناعه.
وما يظهر بعد التأمل في كلماتهم في وجه امتناعه: أن أخذ الدواعي القربية في المأمور به يشكل...
تارة: في مقام فعلية الملاك والغرض والإرادة، السابقة على الامر.
وأخرى: في مقام توجيه الخطاب وإنشاء الامر. وثالثة: في مقام فعلية التكليف. ورابعة: في مقام الامتثال.
والبحث في ذلك يكون بالكلام في جهات...