تمامية المركب الارتباطي، لعدم ترتب شئ من الغرض عليه حينئذ، ولا يقتضي لزوم التقرب به في ضمن التقرب بتمام المركب، بل يكفي تمامية المركب ولو بوجه غير قربي، فإذا وجب غسل الثوب مرتين بنحو الارتباطية يمتنع التقرب بغسله مرة واحدة في ظرف غسله مرة أخرى، أما مع غسله مرة أخرى سابقا أو لا حقا بوجه غير قربي فيمكن التقرب بغسلة واحدة، لكونها دخيلة في ترتب غرض المولى وفعليته، وإن لم يستند ترتب الغرض إليه وحده.
وفي المقام حيث كان قصد التقرب بالجزء أو المقتضي متمما للمطلوب لعلة الامتثال وموافقة ملاك المحبوبية أمكن التقرب بالجزء أو المقتضي، لكونه دخيلا في فعلية الغرض وترتبه.
بل هو راجع حينئذ للتقرب بفعلية الغرض في طول التقرب بجزء علته، لان تحقيق المقتضي أو جزء العلة وإن كان هو الداعي المباشر للعمل، إلا إن تحقيق الغرض المعلول وفعليته بإتمام علته يكون ملحوظا من باب داعي الداعي، الذي تقدم أنه الدواعي الحقيقي، وإن لم يتقارب ببقية إجزاء العلة، ولبعض مشايخنا كلام لا يبعد رجوعه لذلك.
الجهة الثانية: في وجه الاشكال في مقام توجه الخطاب وإنشاء الامر.
والمذكور في كلماتهم وجهان يرجعان إلى امتناع تقييد الامر بقصد الامتثال.
أحدهما: ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) - كما في التقريرات - وتبعه غير واحد على اختلاف عباراتهم، ومرجع الكل إلى أن قصد الامتثال لما كان من شؤون امتثال الامر كان متأخرا رتبة، وحيث كان متعلق الامر متقدما على الامر رتبة تقدم الموضوع على عرضه، كان قصد الامتثال متأخرا