سبق أيضا المنع منه.
مضافا إلى أن صلوح الكلام لمقام التشريع موقوف على كونه مبرزا للإرادة أو نحوها مما هو مقوم للتكليف، فلابد من بيان الوجه في صلوح الجملة الخبرية لذلك. فتأمل.
وإلى أن لازم ذلك صحة الطلب بالفعل الماضي مطلقا كما يصح الاخبار وإنشاء المادة به كذلك، وقد اعترف بعدم العثور على ذلك في غير القضايا الشرطية، ومن الظاهر أن الفعل الماضي فيها ينسلخ عن الدلالة على الزمان الماضي، حيث يكشف ذلك عن عدم صلوح نسبته بنفسها لمقام التشريع.
الثالث: ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن الجملة الخبرية الفعلية مستعملة تعبا لوضعها في ايقاع النسبة، غايته أن الداعي لايقاع النسبة إن كان هو الكشف عن وقوعها في الخارج تمحضت في الخبرية، وإن كان هو التوسل لوقوعها في الخارج قامت مقام الجملة الانشائية في الطلب، لدلالتها عليه بالملازمة.
والطلب المذكور وإن أمكن كونه غير إلزامي إلا أنها ظاهرة عند الاطلاق بمقدمات الحكمة في كونه إلزاميا، للتقريب الثاني أو الثالث المتقدمين في وجه حمل إطلاق الصيغة عليه.
ويشكل: بأنه التوسل إلى تحقق المضمون في الخارج ليس من دواعي الكلام عرفا بمقتضى طبعه، بل ليس الداعي له طبعا إلا الحكاية.
وأما إنشاء نفس النسبة وإيجادها بالكلام - كما في صيغ العقود والايقاعات - فهو يبتني على نحو من التوسع والتصرف في مفاد الكلام على