الأول: ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من أنها مستعملة في معناها لكن لا بداعي الاعلام بالامر المخبر به - كما هو الأصل في الجمل الخبرية - ليلزم الكذب، بل بداعي البعث نحو المطلوب بوجه آكد من البعث بالصيغة، حيث أخبر المتكلم بوقوع مطلوبه في الخارج لبيان أنه لا يرضى إلا بوقوعه.
ويشكل: بأن النكتة المذكورة غير ملتفت إليها، ولا مقصودة ارتكازا، في غالب الاستعمالات، لا من المتكلم ولا من المخاطب، ولا من غيره ممن يطلع على الاستعمال المذكور.
بل ما ذكره من كونه آكد في البعث، وما يلزمه من عدم ملائمتها إلا للوجوب كالمقطوع بعدمه، حيث لا إشكال ظاهرا في قابليتها لان يراد منها الاستحباب، كما تحمل عليه مع قيام الدليل على الترخيص في الترك كالصيغة، مع أن لازم ذلك التصادم مع الدليل المذكور والاستعمال المزبور وتعذر الجمع بينهما بالاستحباب.
نعم، ذكر (قدس سره) أن الجهة المذكورة إن لم توجب ظهورها في الوجوب فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين المحتملات عند الاطلاق بمقدمات الحكمة، لان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع للوجوب توجب تعين إرادته إذا كان المتكلم بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره.
وكأنه راجع إلى أن الجهة المذكورة لو لم تكن هي المصححة للاستعمال في مقام البعث والطلب، بل كان المصحح له جهة أخرى تجتمع مع مطلق البعث والطلب وإن لم يكن إلزاميا، إلا أن مقتضى الاطلاق بمقدمات الحكمة هو ملاحظة هذه الجهة - زائدا على الجهة المصححة لإرادة