تبعا لارتفاع عنوانه لا ينافي ثبوت حكم ثانوي آخر تبعا لطروء عنوان ثانوي آخر، مانع من فعلية الحكم الأولي، ولا دافع لاحتمال ذلك إلا الاطلاق أو العموم المذكور.
ومن هنا ليس مفاد الصيغة والأداة في جميع الموارد إلا رفع الحكم السابق، ويرجع في الحكم الجديد إلى القرائن أو أدلة أخر خارجة عنه.
نعم، لو كان النهي أو الامر السابقين غير إلزاميين فكما يكون ظاهر صيغة الامر وأداته وأداة النهي ارتفاعهما يكون ظاهرها عدم ثبوت الإلزامي منهما أيضا. إذ لا يحسن الامر من الحرمة، ولا النهي مع الوجوب، بل يدور الامر بين الأحكام الثلاثة الباقية، كما لعله ظاهر.